بسم الله الرحمن الرحيم
قال فيه
قال الشافعي في الأم (1/ 109) : «وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته ، وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ، ما عدا كفها ووجهها» .
وقال أيضا (1/109) : «وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة ؛ إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة . فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل أو كثر ، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ، ولا يعدوه ، علما أم لم يعلما = أعادا الصلاة معا ؛ إلا أن يكون تنكشف بريح، أو سقطة» .
ونقل عنه المزني في مختصره قوله : «وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفاها، فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة» .
ونقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، بأنها الوجه والكفان ، فقال : «قال : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال الوجه والكفان » .
ثم ختم عبارته بمايدل على تشنجه وامتلاء قلبه بالغل على اخوانه ... نسأل الله السلامة مما ابتلاه به حيث يقول
وهذا صريح من قول الإمام الشافعي ، فأعجب ممن زعم أنه قرأ الأم ، فلا وجد فيه قولا للإمام الشافعي يثبت فيه أن الوجه والكفين ليسا بعورة .
لقد اعتاد هؤلاء القوم على الغرور والعناد حتى أصبحت أشك في صحة عقولهم !!
انتهى كلامه هداه الله
.................................................................................
كما هو واضح في النصوص التي نقلها انه الامام الشافعي يتكلم عن العورة في الصلاة لا خارج الصلاة وهو متفق عليه انه في الصلاة ليس بعورة ولا ينازع فيه احد اما اية الزينة فهي تدل على الرخصة في كشف اليدين والوجه عند الحاجة وبين ايدينا هنا اقوال علماء الشافعية الذين هم ادرى باقوال امامهم من هذا المنتشنج
نبدأها بامام من ائمة المسلمين واعلم الناس بالشافعي وهو الامام البيهقي ..قال الامام الجويني المعروف بامام الحرمين
" ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منه، إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منه "
قال الأمام البيهقي في معرفة السنن والآثار "كتاب النكاح" (باب الترغيب في النكاح).
عند حديث جابر في نظر الخاطب: (قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ثم قال: وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن) انتهى.
وقوله:(بغير سبب مبيح) نحو ما ذكر في (نظر الخاطب) ونحوه من الأسباب.
وقوله: (فالمنع منه ثابت بآية الحجاب) فهذا دليل على الإجماع بأن آية الحجاب ليس فيها أي خلاف .
عند حديث جابر في نظر الخاطب: (قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ثم قال: وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن) انتهى.
وقوله:(بغير سبب مبيح) نحو ما ذكر في (نظر الخاطب) ونحوه من الأسباب.
وقوله: (فالمنع منه ثابت بآية الحجاب) فهذا دليل على الإجماع بأن آية الحجاب ليس فيها أي خلاف .
===================================
وهنا أنقل اقوال ائمة المذهب الشافعي وتقريرهم في مسألة كشف الوجه للنساء
1- قال الإمام الغزالي في كتابه " الوسيط " ( 2/ 175 ) في الفقه الشافعي :
( وأما الحرة فجميع بدنها عورة في حق الصلاة إلا الوجه والكفين )
( وأما الحرة فجميع بدنها عورة في حق الصلاة إلا الوجه والكفين )
وشرحه الإمام الحافظ تقي الدين ابن الصلاح الشافعي في " شرح مشكل الوسيط " في الهامش (1/ 116 ) , فقال : ( فقوله : "في حق الصلاة " – احتراز عن العورة في حق النظر إليها , فإنها تشمل الوجه والكفين )
وقال الإمام الغزالي في الإحياء أيضاً (2/ 53 ) :
( فإذا خرجت , فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال , ولسنا نقول : إن وجه الرجل في حقها عورة , كوجه المرأة في حقه , بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل , فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط , فإن لم تكن فتنة فلا , إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه , والنساء يخرجن منتقبات , ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة ) انتهى
( فإذا خرجت , فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال , ولسنا نقول : إن وجه الرجل في حقها عورة , كوجه المرأة في حقه , بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل , فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط , فإن لم تكن فتنة فلا , إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه , والنساء يخرجن منتقبات , ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة ) انتهى
2- وقال الإمام تقي الدين السبكي – وهو من كبار فقهاء الشافعية - : (الأقرب إلى صنع الأصحاب: أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا فيالصلاة) . ( "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " 4/ 209 , " نهاية المحتاج " 6/ 187 )
3- وقال العلامة شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه في الفقه الشافعي " الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع " ( 1/ 453 ) : ( ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة , وأن يصلي في الرجل متلثماً والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها , فلا يجوز لها رفع النقاب )
4- وقال العلامة سليمان البجيرمي الشافعي في حاشيته على " الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع " ( 1/ 450 ) في الفقه الشافعي : ( قوله : "وعورة الحرة " : أي في الصلاة . أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين , ولو عند أمن الفتنة , ولو رقيقة فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلا منها)))
5- وقال الإمام الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: ( لم يزل عمل النَّاس على هذا،قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولايتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ُّومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة ) (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001) .
6- وقال الإمام السيوطي في استنباط التنزيل ( 3/118 : (" هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن".
وقال في الأشباه والنظائر صفحة 410 : ( وعورتها كل البدن حتىالوجه والكفين في الأصح) .
وقال في الأشباه والنظائر صفحة 410 : ( وعورتها كل البدن حتىالوجه والكفين في الأصح) .
7- وقال العلامة الشرواني الشافعي :"قال نور الدين الزيادي في شرح المحرر: أن لها ثلاث عورات:
عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم _ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.
عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم _ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.
وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها:"جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
"( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/115()
"( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/115()
8- ونقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
9- وقال الشهاب في شرحه:( ومذهب الشافعي رحمه الله كما فيالروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقا)
10 – وقال شهاب الدين القليوبي الشافعي في حاشيته شرح جلال الدين المحلي على " منهاج الطالبين " للإمام النووي : ( قوله : "وعورة الحرة " أي : في الصلاة .. وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن ) ( 1/ 177 )
11- وقال أبو بكر الدمياطي الشافعي الشهير بـ " البكري " في كتابه في الفقه الشافعي " إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين " : ( اعلم أن للحرة أربع عورات :
فعند الأجانب : جميع البدن .
وفي الصلاة : جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها )
فعند الأجانب : جميع البدن .
وفي الصلاة : جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها )
12- وفي فتح القريب لابن قاسم الغزي (ت:918هـ) ص 19 يقول:
((وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها))
((وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها))
13- قال العلامة سالم بن سمير الحضرمي (ت:1262هـ) في سفينة النجا:
((الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ:
عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقَاً.
وَالأَمَةِ فِيْ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ السُّرَةِ والرُّكْبَةِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِيْ الصَّلاَةِ: جَمِيْعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ عِنْدَ الأَجَانِبِ: جَمِِِيْعُ الْبَدَنِ.
وَعِنْدَ مَحَارِمِهمَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ)).
((الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ:
عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقَاً.
وَالأَمَةِ فِيْ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ السُّرَةِ والرُّكْبَةِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِيْ الصَّلاَةِ: جَمِيْعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ عِنْدَ الأَجَانِبِ: جَمِِِيْعُ الْبَدَنِ.
وَعِنْدَ مَحَارِمِهمَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ)).
14- وفي نهاية الزين في إرشاد المبتدئين للشيخ محمد بن عمر الجاوي (ت:1316هـ) يقول:
((والحرة لها أربع عورات:
إحداها : جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا، وهو عورتها في الصلاة فيجب عليها ستر ذلك في الصلاة حتي الذراعين والشعر وباطن القدمين .
ثانيتها:ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات .
ثالثتها :جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات.
رابعتها: جميع بدنها حتي قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الاجانب فيحرم علي الرجل الاجنبي النظر الي شئء من ذلك ، ويجب علي المرأة ستر ذلك عنه، والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر الي الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه)).
((والحرة لها أربع عورات:
إحداها : جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا، وهو عورتها في الصلاة فيجب عليها ستر ذلك في الصلاة حتي الذراعين والشعر وباطن القدمين .
ثانيتها:ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات .
ثالثتها :جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات.
رابعتها: جميع بدنها حتي قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الاجانب فيحرم علي الرجل الاجنبي النظر الي شئء من ذلك ، ويجب علي المرأة ستر ذلك عنه، والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر الي الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه)).
15- في كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (وهو عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من علماء القرن العاشر) لعبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي:
((مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصاً ذوات الهيئة والجمال، وإن لم تكن خلوة، ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم، ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين).
((مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصاً ذوات الهيئة والجمال، وإن لم تكن خلوة، ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم، ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين).
16- قال العلامة نووي الجاوي (ت:1316هـ) في كاشفة السجا:
((وعورة الحرة والأمة عند الأجانب) أي بالنسبة لنظرهم إليهما (جميع البدن) حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة فيحرم عليهم أن ينظروا إلى شيء من بدنهما ولو قلامة ظفر منفصلة منهما).
((وعورة الحرة والأمة عند الأجانب) أي بالنسبة لنظرهم إليهما (جميع البدن) حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة فيحرم عليهم أن ينظروا إلى شيء من بدنهما ولو قلامة ظفر منفصلة منهما).
17- قال العلامة الشاطري الشافعي (ت:1360هـ) في كتابه نيل الرجا شرح سفينة النجا:
((وعورة الحرة والامة عند الاجانب: جميع البدن)
المعني أن الثالث من أقسام العورة : عورة الحرة والامة عند الرجال الاجانب وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهي جميع البدن حتي الوجه والكفين فيجب عليهما ستره).
((وعورة الحرة والامة عند الاجانب: جميع البدن)
المعني أن الثالث من أقسام العورة : عورة الحرة والامة عند الرجال الاجانب وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهي جميع البدن حتي الوجه والكفين فيجب عليهما ستره).
======================================
اقوال أئمة المفسرين من الشافعية , من تفسير آية الجلابيب
1- قال المفسر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله ت 489هـ :
قال : (( وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }أي : يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها )) اهـ . ( تفسير القرآن ) ( 4 / 306 ، 307 ) ط : دار الوطن بالرياض 1997م .
2ـ قال المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس رحمه الله ت 504 هـ :
قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }الجلباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك )) اهـ ( أحكام القرآن ) ط دار الكتب الحديثة ( 4 / 354 )
3ـ قال المفسر الإمام البغوي رحمه الله ت 516هـ :
قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ }أنهن حرائر { فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يتعرض لهن )) اهـ . ( تفسير البغوي ج3/ص586 ) ط2 : دار طيبة بالرياض 1423هـ .
4ـ قال المفسر العلامة المفسر الفخر الرازي رحمه الله ت 606 هـ :
قال عند تفسير هذه الآية العظيمة قال : (( كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر الله الحرائر بالتجلبب وقوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين ؛ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات )) اهـ . ( التفسير الكبير ) ( 25 / 230) ط : إحياء التراث العربي بيروت ط3.
5- قال المفسر العلامة البيضاوي رحمه الله ت 691هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قال : (( يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة و (من) للتبعيض ؛ فإن المرأة ترخي بعض جلبابها ، وتتلفع ببعض ، و { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } يميزن من الإماء والقينات{فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )) اهـ . (تفسير البيضاوي ) ص ( 563 ) ط : دار الجيل بيروت مصورة عن الطبعة العثمانية 1329هـ .
وعلق المفسر العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة : ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) بقوله : (( قوله ( من للتبعيض ) إلخ ـ وقد قال في الكشاف إنه يحتمل وجهين : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب فيكون البعض واحدا منها أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن ترخي بعض الجلباب ، وفضله على وجهها فتتقنع به ، والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله ، وعلى هذا التقنع بستر الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن.. )) اهـ
6 - قال المفسر الإمام الخازن رحمه الله ت 741هـ :
قال : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ } أي يرخين ويغطين { عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع جلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقيل هو الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره . قال ابن عباس : أُمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجههن بالجلالبيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر وهو قوله تعالى{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } أي لا يتعرضن لهن)) اهـ . ( تفسير الخازن ) ( 3 / 478 ) .
7 - قال المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُللِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَابِيبِهِنَّ }قال (( { يُدْنِينَ }يقربن{ عَلَيْهِنَّ }أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .
8 - قال الإمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: ( من ) للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .
قال : (( وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }أي : يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها )) اهـ . ( تفسير القرآن ) ( 4 / 306 ، 307 ) ط : دار الوطن بالرياض 1997م .
2ـ قال المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس رحمه الله ت 504 هـ :
قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }الجلباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك )) اهـ ( أحكام القرآن ) ط دار الكتب الحديثة ( 4 / 354 )
3ـ قال المفسر الإمام البغوي رحمه الله ت 516هـ :
قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ }أنهن حرائر { فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يتعرض لهن )) اهـ . ( تفسير البغوي ج3/ص586 ) ط2 : دار طيبة بالرياض 1423هـ .
4ـ قال المفسر العلامة المفسر الفخر الرازي رحمه الله ت 606 هـ :
قال عند تفسير هذه الآية العظيمة قال : (( كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر الله الحرائر بالتجلبب وقوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين ؛ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات )) اهـ . ( التفسير الكبير ) ( 25 / 230) ط : إحياء التراث العربي بيروت ط3.
5- قال المفسر العلامة البيضاوي رحمه الله ت 691هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قال : (( يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة و (من) للتبعيض ؛ فإن المرأة ترخي بعض جلبابها ، وتتلفع ببعض ، و { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } يميزن من الإماء والقينات{فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )) اهـ . (تفسير البيضاوي ) ص ( 563 ) ط : دار الجيل بيروت مصورة عن الطبعة العثمانية 1329هـ .
وعلق المفسر العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة : ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) بقوله : (( قوله ( من للتبعيض ) إلخ ـ وقد قال في الكشاف إنه يحتمل وجهين : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب فيكون البعض واحدا منها أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن ترخي بعض الجلباب ، وفضله على وجهها فتتقنع به ، والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله ، وعلى هذا التقنع بستر الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن.. )) اهـ
6 - قال المفسر الإمام الخازن رحمه الله ت 741هـ :
قال : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ } أي يرخين ويغطين { عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع جلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقيل هو الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره . قال ابن عباس : أُمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجههن بالجلالبيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر وهو قوله تعالى{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } أي لا يتعرضن لهن)) اهـ . ( تفسير الخازن ) ( 3 / 478 ) .
7 - قال المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُللِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَابِيبِهِنَّ }قال (( { يُدْنِينَ }يقربن{ عَلَيْهِنَّ }أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .
8 - قال الإمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: ( من ) للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .
هذا كلام الإمام أحمد البيهقي وليس الشافعي
ردحذفو أيضاً لم يقول أحد من العلماء أن آيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
يعني الوجه و الكفين وقت الحاجة لذلك فقط ولم يقول ذلك الشافعي فلا تنسب قول للإمام الشافعي لم يقول به.